اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

25

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف ( 1 ) . 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلى حين زالت الشمس ، . . . وعليه نعلاه لم ينزعهما ( 2 ) . حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ( 2 ) ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 3 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 233 ، ح 915 . عنه وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 425 ، ح 5604 . ( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 233 ، ح 918 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( صلاته ( عليه السلام ) في نعليه ) ، رقم 510 . ( 3 ) تأتي ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 399 ، ح 9 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 881 . ( 4 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 383 ، ح 1452 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن إسحاق الأبهري ) ، رقم 889 .